صفحة جزء
( قال ) : وإن اختلعت منه بما [ ص: 189 ] تكتسب العام من مال ، أو بما ترثه ، أو بما تتزوج عليه ، أو بما تحمل جاريتها ، أو غنمها فيما يستقبل كان له المهر الذي أعطاها في جميع ذلك ; لأن المسمى لا يصلح عوضا في شيء من النقود : إما لأنه على خطر الوجود لا يدري أيكون أم لا ، أو لأنه مجهول الجنس والصفة ، والقدر ، فلا يصح التزامه في الخلع أيضا ، ولكنها غرته بتسمية المال ، فيلزمها رد ما ساق إليها بسبب الغرور ، وكذلك ما تحمل جاريتها ، أو نعمها من ولد لا يصح تمليكه من الغير بشيء من أسباب التمليك ، الوصية وغيرها فيه سواء ، فيلزمها رد المقبوض بسبب الغرور .

التالي السابق


الخدمات العلمية