صفحة جزء
( قال ) : وإن اختلعت ، وهي صحيحة والزوج مريض ، فالخلع جائز بالمسمى قل ، أو كثر ; لأنه لو طلقها بغير عوض ، كان صحيحا ، فبالعوض القليل ، أولى ، ولا ميراث لها منه ; لأن الفرقة إنما وقعت بقبولها ، فكأنه طلقها بسؤالها .

التالي السابق


الخدمات العلمية