( قال ) : وإن 
اختلعت منه بعبد حلال الدم فقتل عنده بقصاص رجع عليها بقيمته في قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة  رحمه الله تعالى ، وهذا بمنزلة الاستحقاق عنده على ما نبينه في كتاب البيوع إن شاء الله تعالى ، وكذلك لو كان وجب قطع يده فقطع ، عند الزوج رده ، وأخذ قيمته في قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة  رحمه الله تعالى ، وهذا بمنزلة العيب الفاحش يكون في يدها بالعبد 
وعندهما  عيب القطع في حكم الحادث عند الزوج فيمنعه من رد العبد عليها ، وموضع بيان هذه المسألة في كتاب البيوع .