صفحة جزء
( قال ) ولو قال لها إن شئت فأنت طالق فقالت نعم كان هذا باطلا ; لأن الشرط مشيئتها وقولها نعم ليس بمشيئة منها للطلاق فما لم يوجد الشرط بقولها شئت لا يقع عليها شيء وكذلك لو قالت قد قبلت ; لأن قبولها ليس بمشيئة للطلاق .

التالي السابق


الخدمات العلمية