صفحة جزء
قال ( وللمسافر أن يطأ جاريته وإن علم أنه لا يجد الماء ) وقال مالك رحمه الله تعالى يكره ذلك وروي أن رجلا سأل ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن ذلك فقال أما ابن عمر فلا يفعل ذلك وأما أنت إذا وجدت الماء فاغتسل قال مالك رحمه الله تعالى الضرورة لا تتحقق في اكتساب سبب الجنابة في حال عدم الماء والصلاة مع الجنابة أمر عظيم فلا ينبغي أن يتعرض لذلك من غير ضرورة .

( ولنا ) قوله تعالى { أو لامستم النساء } فذلك يفيد إباحة الملامسة في حال عدم الماء ثم التيمم للجنابة والحدث بصفة واحدة وكما يجوز له اكتساب سبب الحدث في حال عدم الماء فكذلك اكتساب سبب الجنابة ; لأن في منع النفس بعد غلبة الشبق بعض الحرج وما شرع التيمم إلا لدفع الحرج .

التالي السابق


الخدمات العلمية