قال ( 
وللمسافر أن يطأ جاريته وإن علم أنه لا يجد الماء   ) وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك  رحمه الله تعالى يكره ذلك وروي أن رجلا سأل 
 nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر  رضي الله تعالى عنهما عن ذلك فقال أما 
 nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر  فلا يفعل ذلك وأما أنت إذا وجدت الماء فاغتسل قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك  رحمه الله تعالى الضرورة لا تتحقق في اكتساب سبب الجنابة في حال عدم الماء والصلاة مع الجنابة أمر عظيم فلا ينبغي أن يتعرض لذلك من غير ضرورة . 
( ولنا ) قوله تعالى { 
أو لامستم النساء   } فذلك يفيد إباحة الملامسة في حال عدم الماء ثم التيمم للجنابة والحدث بصفة واحدة وكما يجوز له اكتساب سبب الحدث في حال عدم الماء فكذلك اكتساب سبب الجنابة ; لأن في منع النفس بعد غلبة الشبق بعض الحرج وما شرع التيمم إلا لدفع الحرج .