قال ( ولو 
تيمم بنية النفل جاز له أداء الفرض ) عندنا خلافا 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790للشافعي  رضي الله عنه وقد بينا هذا أنه يعتبر الضرورة للتيمم ، ثم أداء النافلة بالتيمم يجوز عندنا كأداء الفرض وقال 
الزهري  رضي الله تعالى عنه لا يجوز ; لأنه لا ضرورة في أداء النافلة .