صفحة جزء
( قال ) : ولو آلى من امرأته وهو في سجن أو حبس لم يكن له فيء إلا الجماع ; لأنه إن كان لا يقدر أن يخرج إليها فهي تقدر على أن تدخل إليه ليجامعها فإن السجن موضع للمجامعة ومع القدرة على الأصل لا عبرة للبدل

التالي السابق


الخدمات العلمية