صفحة جزء
( قال ) : وإن آلى من امرأته ثم ارتدت ولحقت بدار الحرب ثم سبيت فأسلمت ثم تزوجها فهو مول منها إن مضى شهران من يوم [ ص: 35 ] تزوجها بانت بالإيلاء ; لأن اليمين لا يبطل بلحاقها فإن شرط الحنث منتظر بعد . وأصل كلامه كان إيلاء صحيحا ، فإذا تزوجها مع بقاء تلك اليمين كان موليا منها حين تزوجها ، وإنما انعقدت المدة الثانية ، وهي أمة ، ومدة إيلاء الأمة شهران .

التالي السابق


الخدمات العلمية