صفحة جزء
( قال ) : ولو فرغا من اللعان فلم يفرق بينهما حتى مات أحدهما توارثا ; لأن الفرقة عندنا لا تقع إلا بقضاء القاضي ، فإنما انتهى النكاح بينهما بالموت

التالي السابق


الخدمات العلمية