( قال ) : رجل 
قال لامرأته يا زانية فقالت : بل أنت فإنها تحد له ويدرأ اللعان ; لأن معنى كلامها لا بل أنت الزاني ، وقذفها إياه موجب للحد وفي البداية به إسقاط اللعان ; لأنها تصير محدودة في قذف ، وقد بينا أنه متى كان في البداية بأحد الحدين إسقاط الآخر يبدأ به ، وذكر في الأصل أنه لو قال : لامرأته يا زاني فعليه اللعان ; لأنه قاذف لها وإن أسقط الهاء من كلامه ; لأن الإسقاط للترخيم عادة 
العرب  بخلاف ما لو قال لرجل يا زانية لم يكن عليه حد في قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة  رحمه الله تعالى ، وهي مسألة الحدود 
، وقذف الأصم امرأته يوجب اللعان ; لأن التصريح بالنسبة إلى الزنا يتحقق من الأصم بخلاف الأخرس ولو 
قذف الرجل امرأة رجل فقال الزوج : صدقت لم يكن عليه حد ، ولا لعان ; لأنه ليس بتصريح بالنسبة لها إلى الزنا فمن الجائز أن مراده صدقت ، هي امرأته ، وهذا اللفظ لا يكون قذفا في حق الأجانب ، فكذلك في حق الزوجة .