صفحة جزء
( قال ) : وإذا قذف الرجل امرأته فرافعته فأقامت [ ص: 54 ] شاهدين أنه أكذب نفسه حد ; لأن الثابت بالبينة كالثابت بإقرار الخصم أو بالمعاينة .

التالي السابق


الخدمات العلمية