صفحة جزء
( قال ) : وإن ادعى الزوج بأنها زانية أو قد وطئت وطئا حراما فعليه اللعان ; لأن إحصانها معلوم للقاضي باعتبار الأصل .

والزوج يدعي ما يسقط إحصانها فلا يقبل قوله إلا بالبينة كما لو علم القاضي حريتها وإسلامها ، فإن ادعى الزوج بينة على أنها كما قال ، أجل إلى قيام القاضي فإن أحضر بينته وإلا لاعن ; لأن سبب وجوب اللعان قد ظهر ، ولكن يمكن الزوج من إقامة البينة على الدفع بقدر ما لا بد له منه وذلك إلى قيام القاضي ، ولا يؤجله أكثر من ذلك لما فيه من الإضرار بها .

التالي السابق


الخدمات العلمية