صفحة جزء
وإن شهد للعبد ابناه أو أبوه ، وأمه أن مولاه أعتقه فشهادتهما باطلة ; لأنها تقوم لمنفعة العبد ، وهؤلاء متهاونون في حقه ، ولا شهادة لمتهم ، والعتق يثبت مع الشبهات [ ص: 96 ] فيثبت بالشهادة على الشهادة ، وشهادة النساء مع الرجال .

التالي السابق


الخدمات العلمية