ولو 
قيد رجل عبده ثم قال إن لم يكن في قيده عشرة أرطال حديد فهو حر ، وإن حل قيده فهو حر فشهد شاهدان أن في قيده خمسة أرطال حديد فقضى القاضي بعتقه ثم حل القيد فإذا فيه عشرة أرطال فعلى قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة  رحمه الله تعالى الشهود يضمنون قيمته للمولى ، وهو قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف  رحمه الله تعالى الأول ، وفي قوله الآخر ، وهو قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد  رحمه الله تعالى لا يضمنون له شيئا ، وهذا بناء على أن القاضي بالعتق بشهادة الزور عند 
 nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة  رحمه الله ينفذ ظاهرا ، وباطنا وفي قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف  رحمه الله الآخر وهو قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد  رحمه الله تعالى ينفذ ظاهرا لا باطنا ، فتبين أن قضاء القاضي بشهادتهما لم يكن نافذا في الباطن ، وأن  
[ ص: 97 ] العبد إنما عتق بحل القيد لا بشهادتهما فلا يضمنان 
عندهما   شيئا . 
وعند 
 nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة  رحمه الله تعالى إنما عتق العبد بقضاء القاضي لنفوذ قضائه ظاهرا وباطنا ، وقضاء القاضي كان بشهادتهما فلهذا ضمنا قيمته ; لأنا علمنا أنهما شهد بالباطل ( فإن قيل ) هما إنما شهدا بشرط العتق ; لأنهما شهدا بوزن القيد أنه دون عشرة أرطال ، وذلك شرط العتق ، ولا ضمان على شهود الشرط ( قلنا ) لا كذلك بل شهدا بتنجيز العتق ; لأنهما زعما أن المولى علق عتقه بشرط موجود ، والتعليق بشرط موجود يكون تنجيزا حتى يملكه الوكيل بالتنجيز ، وشهود العتق يضمنون عند الرجوع . 
( فإن قيل ) قضاء القاضي إنما ينفذ عند 
 nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة  رحمه الله إذا لم يتيقن ببطلانه فأما بعد التيقن ببطلانه لا ينفذ كما لو ظهر أن الشهود عبيد ، أو كفار ، وهنا قد تيقنا ببطلان الحجة حين كان ، وزن القيد خمسة أرطال ، وبعدما علم كذبهم بيقين لا ينفذ القضاء باطنا فإنما عتق بحل القيد . 
( قلنا ) لا كذلك بل نفوذ القضاء عند 
 nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة  رحمه الله تعالى باعتبار أنه يسقط عن القاضي تعرف ما لا طريق له إلى معرفته ، وهو حقيقة صدق الشهود ولا يسقط عنه الوقوف على ما يتوصل إليه كفرهم ، ورقهم ; لأن التكليف يثبت بحسب الوسع ، وقد تعذر على القاضي هنا الوقوف على حقيقة ، وزن القيد ; لأنه لا يعرف ذلك إلا بعد أن يحله وإذا حله عتق العبد فيسقط عنه حقيقة معرفة وزن القيد ونفذ قضاؤه بالعتق بشهادتهما ظاهرا ، وباطنا . 
( فإن قيل ) لا كذلك فقد يمكنه معرفة وزن القيد قبل أن يحله ، بأن يضع رجلي العبد مع القيد في طست ، ويصب فيه الماء حتى يعلوا القيد ، ثم يجعل على مبلغ الماء علامة ، ثم يرفع القيد إلى ساقه ، ويضع حديدا في الطست إلى أن يصل الماء إلى تلك العلامة ثم يزن ذلك الحديد فيعرف به وزن القيد . 
( قلنا ) هذا من أعمال المهندسين ، ولا تنبني أحكام الشرع على مثله مع أنه إنما يعرف وزن القيد بهذا الطريق إذا استوى الحديدان في الثقل ، ولا يعرف ذلك .