ولو 
شهدا أنه أعتق أحد عبديه بغير عينه ، والمولى يجحد ذلك فشهادتهما باطلة في قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة  رحمه الله تعالى ; لأن الدعوى شرط لقبول البينة على العتق عنده ، والدعوى من المجهول لا تتحقق إنما تتحقق الدعوى من كل واحد منهما بعينه ، والمشهود به عتق في منكر لا في معين فلا تقبل وعند 
 nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف   nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد  رحمهما الله تعالى في هذه المسألة ، وفي مسألة الشهادة : تقبل ، ويؤمر المولى بالبيان ; لأن الشهادة على العتق عندهما تقبل من غير دعوى فيثبت به أن المولى أعتق أحدهما بغير عينه فيؤمر بالبيان لهذا .