صفحة جزء
وإذا أعتقه أحدهما ، وهو معسر ثم أيسر فلا ضمان عليه ; لأن صفة اليسار في العتق تعتبر لإيجاب الضمان فإذا انعدم ، وقت الإعتاق تقرر العتق غير موجب للضمان فلا يصير موجبا بعد ذلك كمن قطع يد مرتد ثم أسلم ثم مات

التالي السابق


الخدمات العلمية