صفحة جزء
( قال ) وإن كان موسرا يوم أعتقه فاختار الشريك ضمانه ثم بدا له أن يبرئه ، ويستسعي الغلام لم يكن له ذلك ، وروى ابن سماعة عن محمد - رحمهما الله تعالى - أنه لو قضى القاضي له بالضمان ، أو رضي به المعتق فليس له أن يستسعي الغلام بعد ذلك ، وإلا فله ذلك .

قيل ما ذكره في الكتاب مطلقا محمول على ذلك التفصيل وقيل بل المسألة على روايتين وجه ظاهر الرواية أن المخبر بين الشيئين إذا اختار أحدهما تعين ذلك عليه كالغاصب مع غاصب الغاصب إذا اختار المغصوب منه تضمين [ ص: 113 ] أحدهما ، وهذا ; لأنه باختياره التضمين يصير مملكا نصيبه من المعتق حتى يكون ، ولاؤه له والولاء لا يحتمل الفسخ فلا يمكنه الرجوع عنه بعد ذلك ، ومن ضرورة تمليكه منه إسقاط حقه في السعاية قبل العبد ، ووجه رواية محمد - رحمهما الله تعالى - أن التمليك منه لا يتم إلا بالقضاء ، أو الرضا وإن كان ذلك مستحقا شرعا كالتمليك بالأخذ بالشفعة ، وحقه في الضمان لا يتقرر ما لم يتم التمليك ، وسقوط حقه في الاستسعاء بناء على تقرر حقه في الضمان ، وكان أبو بكر الرازي رحمه الله تعالى يقول : هكذا ينبغي في الغاصب ، وغاصب الغاصب أنه إذا اختار تضمين أحدهما فقبل القضاء ، أو الرضا ممن اختار ضمانه يكون له أن يرجع فيضمنه الآخر ، فأما إذا اختار استسعاء العبد فليس له أن يضمن الشريك بعد ذلك ; لأنه ليس فيه تمليك أحد بل فيه تقرير لملكه ، وإبراء للمعتق عن الضمان ، وذلك يتم به كما لو أذن له في أن يعتق نصيبه

التالي السابق


الخدمات العلمية