صفحة جزء
. ولو أن المعتق رجع على العبد بما لزمه من الضمان ثم أحال الساكت عليه ووكله بقبض السعاية منه اقتضاء من حقه كان جائزا والولاية للمعتق ; لأنه بمنزلة المكاتب للمعتق والمولى إذا أحال غريما له بدينه على مكاتبه ليقبضه من بدل الكتابة كان صحيحا ، وكان صاحب الدين بمنزلة الوكيل يقبض له أولا ثم لنفسه ، وإن لم يختر شيئا حتى جرحه إنسان كان الأرش عليه للعبد ; لأنه بمنزلة المكاتب لما عليه من السعاية إما للساكت أو للمعتق .

التالي السابق


الخدمات العلمية