صفحة جزء
وإذا أعتق أحد الشريكين العبد ثم اختلفا فقال المعتق : أعتقته ، وأنا معسر عام أول ثم أصبت مالا بعد ذلك وقال الآخر : بل أعتقته عام أول ، وأنت موسر فالقول قول المعتق ; لأن يتبدل في مثل هذه المدة ، وإن أقاما البينة فالبينة بينة الساكت ; لأنه يثبت اليسار ، والضمان لنفسه بسببه .

التالي السابق


الخدمات العلمية