. قال ( 
والإقامة مثنى مثنى كالأذان عندنا ) وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي  رحمه الله : الإقامة فرادى فرادى إلا قوله قد قامت الصلاة فإنها مرتان واستدل بحديث 
 nindex.php?page=showalam&ids=9أنس  رضي الله تعالى عنه { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=63598أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر  nindex.php?page=showalam&ids=115بلالا  أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة   } ولأن الأذان للإعلام فمع التكرار أبلغ في الإعلام والإقامة لإقامة الصلاة فالإفراد بها أعجل لإقامة الصلاة فهو أولى 
( ولنا ) حديث 
 nindex.php?page=showalam&ids=4804عبد الله بن زيد  رضي الله تعالى عنه فهو الأصل كما بينا . ومر 
 nindex.php?page=showalam&ids=8علي  بمؤذن يوتر الإقامة فقال : اشفعها لا أم لك ولأنه أحد الأذانين وهو مختص بقوله قد قامت الصلاة فلو كان من سنته الإفراد لكان أولى به هذه الكلمة . 
وحديث 
 nindex.php?page=showalam&ids=9أنس  رضي الله تعالى عنه معناه أمر 
 nindex.php?page=showalam&ids=115بلالا  أن يؤذن بصوتين ويقيم بصوت واحد بدليل ما روي عن 
إبراهيم  قال : أول من أفرد الإقامة 
 nindex.php?page=showalam&ids=33معاوية  رضي الله تعالى عنه وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد  رضي الله تعالى عنه : كانت الإقامة مثنى كالأذان حتى استخفه بعض أمراء الجور فأفرده لحاجة لهم ( وقال ) 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك  رحمه الله تعالى يفرد وقد قامت الصلاة أيضا 
ويروي فيه حديثا عن 
سعد القرظي  ولكنه شاذ فيما تعم به  
[ ص: 130 ] البلوى والشاذ هي مسألة لا تكون حجة .