صفحة جزء
( قال ) ولو دبر عبده ثم جن ثم مات فهو حر من ثلثه ; لأن التدبير قد صح في حال قيام عقله فلا يبطل بجنونه ، وكذلك لو قال يوم أدخل الدار فعبدي هذا مدبر ثم جن فدخل الدار فهو مدبر بالكلام السابق ; لأن ذلك قد صح منه في حال إفاقته وذكر في اختلاف زفر [ ص: 186 ] ويعقوب رحمهما الله تعالى إذا قال لعبده : إذا مت أو قتلت فأنت حر .

على قول زفر رحمه الله تعالى يكون مدبرا ; لأن عتقه تعلق بمطلق موت المولى حتى يعتق إذا مات على أي وجه مات ، وعلى قول أبي يوسف رحمه الله تعالى لا يكون مدبرا ; لأنه علق بأحد الشيئين الموت أو القتل فإن كان موتا فالموت ليس بقتل وتعليقه بأحد شيئين يمنع أن يكون عزيمة في أحدهما خاصة فلا يصير مدبرا حتى يجوز بيعه وروى الحسن عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى أنه إذا قال لعبده إذا مت وغسلت فأنت حر لا يكون مدبرا ; لأنه علقه بالموت وبشيء آخر بعده ، ثم إذا مات ففي القياس لا يعتق وإن غسل ; لأنه لما لم يعتق بنفس الموت انتقل إلى الوارث فهو كقوله إن مت ودخلت الدار فأنت حر وفي الاستحسان يعتق ; لأنه يغسل عقيب موته قبل أن يتقرر ملك الوارث فيه فهو نظير تعليقه بموت بصفة فإذا وجد ذلك يعتق من ثلثه بخلاف دخول الدار فذلك لا يتصل بالموت فيتقرر ملك الوارث فيه والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب وإليه المرجع والمآب .

التالي السابق


الخدمات العلمية