صفحة جزء
( قال ) وإذا أعتق أحد الشريكين العبد ثم دبره الآخر فتدبيره صحيح في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى ; لأن نصيبه باق على ملكه ، وتدبيره يكون إبراء للمعتق عن الضمان واختيارا للسعاية فيسعى له الغلام في نصف قيمته مدبرا ; لأن قدر نقصان التدبير حصل بمباشرته واكتسابه سبب استحقاق الولاء فلهذا يسعى له في نصف قيمته مدبرا

التالي السابق


الخدمات العلمية