صفحة جزء
( قال ) أمة بين رجلين باعها أحدهما من صاحبه فولدت لأقل من ستة أشهر فادعياه معا فهو ولدهما ويبطل البيع ; لأن العلوق أصله كان في ملكهما فاستويا في استلحاق النسب ، وإذا جاز إبطال البيع في جميعها بدعوة الولد ففي نصفها أولى ، وإن ادعاه البائع وأعتقه المشتري معا كانت الدعوة أحق ; لأنه يستند إلى حالة العلوق فقيام ملكه في نصفها وقت العلوق كقيام ملكه في جميعها في ثبوت حرية الأصل ، وإذا كانت الدعوة أسبق وثبت بها حرية الأصل للولد كان إعتاق المشتري فيه باطلا والله سبحانه وتعالى أعلم بالصدق والصواب وإليه المرجع والمآب

التالي السابق


الخدمات العلمية