صفحة جزء
مكاتب اشترى امرأته ولم تكن ولدت منه ثم كاتبها فذلك جائز وما ولدت بعد الكتابة فهو معها في الكتابة ; لأنه جزء منها وقد صارت هي أحق بنفسها وولدها بعقد الكتابة ، فإن مات المكاتب عن وفاء عتقت هي وأولادها ; لأن كتابة الأول لما أديت فقد حكم بعتقه وصارت المكاتبة أم ولد له فتعتق بالاستيلاد هي وأولادها وأخذ أولادها ما بقي من ميراثه بعد أداء كتابته ; لأنهم عتقوا في حال حياته حين تم ملكه فيهم وهم أولاده ، فإن لم يترك وفاء فالمرأة وولدها بالخيار إن شاءوا سعوا فيما بقي على الأول ليعتقوا بعتق الأول ، وإن شاءوا سعوا فيما بقي على الأم ; لأنهم يستفيدون العتق بأداء ذلك كما لو أدوا إلى المكاتب في حياته ويسعون في الأقل من ذلك ; لأن العبد إنما يتخير بين شيئين لرفق له في أحدهما والرفق في اختيار الأقل دون الأكثر .

التالي السابق


الخدمات العلمية