صفحة جزء
ولو كاتبه في مرضه على مكاتبة مثله ثم أقر باستيفائها لم يصدق إلا من الثلث ; لأن ما باشره في المرض من المكاتبة والإقرار بالاستيفاء بمنزلة الإعتاق ولأنه يتمكن تهمة المواضعة من حيث إنه لما علم أنه لو أعتقه كان من ثلثه واضعه على هذا ليحصل مقصوده بهذا الطريق فلا يصدق في حق الورثة ، ولكن إن كان عليه دين يحيط بما له لا يصدق في شيء . إلا أن [ ص: 233 ] العبد يعتق ويؤخذ بالكتابة كما لو أعتقه ، وإن لم يكن عليه دين وهو يخرج من ثلث ماله فهو حر ولا شيء عليه ، وإن لم يكن له مال سواه فعليه السعاية في الثلثين في المكاتبة للورثة إلا أن تكون قيمته أقل فحينئذ يسعى في ثلثي قيمته ; لأن تهمة المواضعة إنما تمكنت في مقدار القيمة ولا تتمكن في الزيادة على ذلك فيصح إقراره باستيفائه ويجعل هذا وإعتاقه في مرضه ابتداء سواء ، وكذلك لو أقر أنه كان كاتبه في صحته واستوفى ; لأن إقراره لا يصح في المرض إلا بما يملك إنشاءه وتتمكن فيه تهمة المواضعة كما بينا .

التالي السابق


الخدمات العلمية