صفحة جزء
فإن ادعى المولى حبل مكاتبته فضرب إنسان بطنها بيوم فألقت جنينا ميتا فإن في [ ص: 238 ] الولد غرة لأبيه ; لأنه عتق بدعوته كما لو ادعاه بعد الانفصال وبدل الجنين الحر الغرة وكان ميراثا لأبيه ; لأن الأم مكاتبة بعد فلا ترث شيئا ، ولكنها تأخذ العقر من المولى إذا اختارت المضي على المكاتبة .

التالي السابق


الخدمات العلمية