صفحة جزء
قال ( ويكره أن يؤذن في مسجدين ويصلي في أحدهما ) ; لأنه بعد ما صلى يكون متنفلا بالأذان في المسجد الثاني والتنفل بالأذان غير مشروع ولأن الأذان مختص بالمكتوبات فإنما يؤذن ويقيم من يصلي المكتوبة على أثرهم وهو في المسجد الثاني يصلي النافلة على أثرهما

التالي السابق


الخدمات العلمية