صفحة جزء
ولو قال العبد : كاتبتني على مائة دينار وأقام البينة ، وقال المولى : على ألف درهم وأقام البينة فالبينة بينة المولى ; لأن حق المكاتب ثابت باتفاقهما ، وإنما قامت البينتان فيما هو حق المولى ، وبينته على إثبات حق نفسه أولى بالقبول من بينة غيره على حقه .

التالي السابق


الخدمات العلمية