صفحة جزء
وإذا كان العبد بين رجلين فمرض أحدهما ، ثم كاتب الصحيح بإذنه جاز ذلك وليس للوارث إبطاله ; لأنه قائم مقام مورثه ولم يكن للمورث إبطاله فكذلك لا يكون ذلك لوارثه وهذا ; لأنه ليس في هذا الإذن إبطال شيء من حق الورثة عما تعلق حقهم به ، وإنما هو مجرد إسقاط خيار ثبت له .

وكذلك إن أذن له في القبض فقبض بعض المكاتبة ، ثم مات المريض لم يكن للوارث أن يأخذ منه شيئا ، من أصحابنا رضي الله عنهم من قال هذا غلط وينبغي أن يكون للوارث أن يأخذ منه ما زاد على الثلث ; لأن إذنه في القبض رضا منه بأن يقضي المكاتب دينه بنصف الكسب الذي هو حق المريض ، وهذا تبرع منه فإنما يعتبر من ثلثه ولكنا نقول المريض يتمكن من إسقاط حق ورثته عن كسبه بأن يساعده على الكتابة فيعمل رضاه أيضا بقضاء بدل الكتابة من كسبه ولا يكون للورثة سبيل على إبطال ذلك وهذا ; لأن الكسب بدل المنفعة وتبرعه بمنفعة نصيبه لا يكون معتبرا من ثلثه فكذلك تبرعه من بدل المنفعة .

التالي السابق


الخدمات العلمية