[ ص: 77 ] باب كتابة المرتد . ( قال ) رضي الله عنه : 
مرتد كاتب عبده ، ثم لحق بدار الحرب ، ثم رجع مسلما فإن رفع المكاتب إلى القاضي فرده في الرق فالمكاتبة باطلة وإلا فهو على مكاتبته ; لأن عقده كان موقوفا عند 
 nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة  رحمه الله تعالى ، وقد بطل بقضاء القاضي فلا يعود بعد ذلك ، وإن عاد الملك إليه .