صفحة جزء
( قال ) : وإذا اشترت امرأتان أباهما فعتق عليهما ثم اشترت إحداهما مع الأب أخا لها من الأب فعتق ثم مات الأب فميراثه بينهم جميعا للذكر مثل حظ الأنثيين ; لأنه مات عن ابن وابنتين فإن مات الأخ بعد ذلك فلهما من ميراثه الثلثان بالنسب ; لأنهما أختاه لأب وللأختين الثلثان ثم للتي اشترت الأخ مع الأب بالولاء نصف الثلث الباقي ; لأنها معتقة نصفه بالشراء فإن الشراء القريب إعتاق وهي المشترية لنصف الأخ ولهما جميعا نصف الثلث الباقي بولاء الأب ; لأن الأب كان هو المعتق لهذا النصف من الأخ بشرائه ، وهما كانتا معتقتين الأب بشرائهما إياه . وقد بينا أن المرأة في ميراث معتق معتقها كالرجل ، ولهذا كان نصف الثلث الباقي بطريق الخلافة عن أبيهما .

التالي السابق


الخدمات العلمية