صفحة جزء
( قال ) : وإذا أسلم رجل على يد رجل ووالاه ، ثم أسر أبوه فأعتق ، فإن الابن يكون مولى لموالي الأب ; لأن ولاء الموالاة ضعيف والضعيف لا يظهر في مقابلة القوي ، فكأنه لا ولاء على الولد لأحد وهذا بخلاف ما لو كان الابن معتق إنسان فأعتق أباه إنسان آخر فإنه لا ينجر ولاء الابن إليه ; لأن الولاء الثابت على الابن مثل الولاء الذي ظهر للأب وهو في هذا مقصود فبعدما صار مقصودا في حكم لا يمكن جعله تبعا في عين ذلك .

التالي السابق


الخدمات العلمية