صفحة جزء
حربي اشترى في دار الإسلام عبدا فأعتقه ثم رجع الحربي إلى دار الحرب فأسر واسترق ، فاشتراه معتقه وأعتقه فولاء الأول للآخر ، وولاء الآخر للأول ; لأنه تقرر من كل واحد منهما اكتساب سبب الولاء في صاحبه ولا منافاة بين الولاءين ; لأنه إذا كان يجوز نسبة كل واحد من الأخوين بالأخوة إلى صاحبه ، فكذلك نسبة كل واحد من المعتقين إلى صاحبه بالولاء .

التالي السابق


الخدمات العلمية