صفحة جزء
حربي أو مرتد أسلم في دار الحرب ، ثم أعتق عبدا مسلما ، ثم رجع عن الإسلام فأسر فأسلم العبد وأبى المولى أن يسلم فقتل فولاء العبد للمولى لا يتحول عنه ; لأن قتله بعد الردة كموته ، والولاء الثابت لا يبطل بموته ، فإن كان له عشيرة كان عقله عليهم ، وإن لم يكن له عشيرة فميراثه لبيت المال وعقله على نفسه ; لما بينا أنه منسوب بالولاء إلى إنسان بعينه فلا يعقل عنه بيت المال ، فإذا تعذر إيجاب عقل جنايته على غيره جعل على نفسه . والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب وإليه المرجع والمآب .

التالي السابق


الخدمات العلمية