صفحة جزء
رجل أقر أنه مولى لامرأة أعتقته فقالت : لم أعتقك ولكنك أسلمت على يدي وواليتني فهو مولاها ; لأنهما تصادقا على ثبوت أصل الولاء ، واختلفا في سببه ، والأسباب غير مطلوبة لأعيانها بل لأحكامها ، وليس له أن يتحول عنها في قول أبي حنيفة رحمه الله وله ذلك في قول أبي يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى ; لأنه إنما يثبت عليه بإقراره مقدار ما وجد فيه التصديق ، وذلك لا يمنعه من التحول وأبو حنيفة رحمه الله يقول : المقر يعامل في إقراره كأن ما أقر به حق وفي زعمه أن عليه ولاء عتاقة لها ، وذلك يمنعه من التحول ، وأصل المسألة في النسب إذا أقر لإنسان فكذبه ، ثم ادعاه لم يصح في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى ، وهو صحيح في قولهما ، وقد بيناه في العتاق .

وإن أقر أنه أسلم على يدها ووالاها ، وقالت : بل أعتقتك فهو مولاها ، وله أن يتحول عنها ما لم يعقل عنه قومها ; لأن الثابت عند التصديق مقدار ما أقر به المقر وهو إنما أقر بولاء [ ص: 121 ] الموالاة ، وذلك لا يمنعه من التحول ما لم يتأكد بعقل الجناية ، وإن أقر أن فلانا أعتقه ، وقال فلان : ما أعتقتك ولا أعرفك فأقر أنه مولى لآخر لا يجوز ذلك في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى ، ويجوز في قولهما اعتبارا للولاء بالنسب ، وفي النسب في نظيره خلاف ظاهر منهم فكذلك في الولاء .

التالي السابق


الخدمات العلمية