صفحة جزء
وإن حلف عليها أن لا تخرج من بيته ، فخرجت إلى الدار حنث ; لأنه جعل شرط الحنث الخروج من البيت نصا ، والبيت غير الدار فبالوصول إلى صحن الدار صارت خارجة من البيت ، بخلاف ما لو حلف أن لا تخرج ; لأن مقصوده هنا الخروج إلى السكة ، والوصول إلى موضع يراها الناس فيه ، ولا يوجد ذلك بخروجها إلى صحن الدار ، وإن حلف لا يدخل فلان بيته ، فدخل داره لم يحنث ; لما بينا أنه سمى البيت نصا ، والدار غير البيت ، فالداخل في الدار لا يكون داخلا في البيت ، ألا ترى أن الإنسان قد يأذن لغيره في دخول داره ولا يأذن في دخول بيته .

التالي السابق


الخدمات العلمية