قال ( وإن 
ذكر الوتر في الفجر فسد فرضه إذا كان الوقت واسعا ) في قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة  رحمه الله تعالى وعندهما لا يفسد ; لأن الوتر أضعف من الفجر والضعيف لا يفسد القوي واستدل 
 nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة  رحمه الله تعالى بقوله صلى الله عليه وسلم { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=79382من نام عن الوتر أو نسيه فليصله إذا ذكره فإن ذلك وقته   } فقد ذكر في الوتر ما ذكر في سائر المكتوبات فدل على وجوب الترتيب بين الوتر والمكتوبة ، ولا يبعد إفساد القوي بما هو أضعف منه لمراعاة الترتيب 
كالمصلي إذا قعد قدر قعدة التشهد ثم تذكر سجدة التلاوة فسجد لها تبطل القعدة ، والسجدة أضعف من القعدة وفي الحقيقة هذه المسألة تنبني على معرفة صفة الوتر فنقول : لا خلاف بيننا أن الوتر أقوى من سائر السنن حتى أنها تقضى إذا انفردت بالفوات ألا ترى { 
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ليلة التعريس بدأ بقضاء الوتر والذي روي   } لا وتر بعد الصبح المراد النهي عن تأخيرها لا نفي قضائها وكذلك تقضى بعد صلاة الفجر قبل طلوع الشمس فدل أنها أقوى من السنن وهي دون الفرائض حتى لا يكفر جاحدها ولا يؤذن لها ولا تصلى بالجماعة إلا في شهر رمضان واختلفوا وراء هذا فروى 
 nindex.php?page=showalam&ids=15743حماد بن زيد  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة  رحمه الله تعالى أن الوتر فريضة وروى 
يوسف بن خالد السمتي  عنه أنها واجبة وهو الظاهر من مذهبه وروى 
أسد بن عمرو  عنه أنها سنة مؤكدة وهو قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف   nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد  رحمهما الله تعالى وحجتهما حديث { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=79384الأعرابي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم علمه خمس صلوات في اليوم والليلة فقال هل علي غيرهن فقال لا إلا أن تطوع   } ، وروي { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=79385أن رجلا من الأنصار  يقال له أبو محمد  قال الوتر فريضة فبلغ ذلك  nindex.php?page=showalam&ids=63عبادة بن الصامت  فقال كذب أبو محمد  سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فرض الله على عباده في اليوم والليلة خمس صلوات   } . 
وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=8علي  الوتر سنة وليس بحتم وفي القرآن إشارة إلى ما قلنا فإن الله تعالى قال { 
حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى   } ولن تتحقق الوسطى إلا إذا كان عدد الواجبات خمسا 
 nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة  رحمه الله تعالى استدل بحديث 
أبي بسرة الغفاري  رضي الله تعالى عنه { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=79386أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى زادكم صلاة ألا وهي الوتر فصلوها ما بين العشاء إلى طلوع الفجر   } فبهذا تبين أن وجوب الوتر كان بعد سائر المكتوبات ; لأنه قال زادكم وأضاف إلى الله تعالى لا إلى نفسه والسنن تضاف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم  
[ ص: 156 ] وكذلك الزيادة إنما تتحقق في الواجبات ; لأنها محصورة بعدد النوافل فإنها لا نهاية لها وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود  رضي الله تعالى عنه الوتر ثلاث ركعات كالمغرب وفي رواية وتر الليل كوتر النهار ثم وتر النهار واجب فكذلك وتر الليل . وفي اتفاق الصحابة رضوان الله عليهم على تقدير التراويح بعشرين ركعة دليل على أن الواجبات في اليوم والليلة عشرون ركعة وذلك لا يكون إلا إذا كان الوتر واجبا ، غير أن وجوب الوتر ثبت بدليل موجب للعمل غير موجب علم اليقين فلهذا لا يكفر جاحده وتحط رتبته بسائر المكتوبات فلا يسمى فرضا مطلقا أما الفرض خمس صلوات كما ذكروا من الآثار فيه والفرق بين الفرض والواجبات ظاهر عندنا