صفحة جزء
وإن حلف طائعا أو مكرها أن لا يأكل شيئا سماه ، فأكره حتى أكله حنث ; وهذا لأن الإكراه لا يعدم القصد ، ولا يمنع عقد اليمين عندنا خلافا للشافعي رحمه الله تعالى ، وقد بيناه في الطلاق ، وبعد انعقاد اليمين شرط حنثه الأكل ، وذلك فعل محسوس ، ولا ينعدم بالإكراه ، ألا ترى أنه لا يمنع حصول الشبع والري به ، وكذلك إن أكله ، وهو مغمي عليه أو مجنون ; لأن شرط حنثه الأكل ، والجنون والإغماء لا يعدم فعل الأكل ، ووجوب الكفارة باليمين لا بالحنث ، وهو كان صحيحا عند اليمين ، فيحنث عند وجود الشرط ، وإن أوجر أو صب في حلقه مكرها ، وقد حلف لا يشربه لا يحنث ; لأنه عقد يمينه على فعل نفسه ، وهو ليس بفاعل ، بل هو مفعول به فلا يحنث ، ولكن لو شرب منه بعد هذا حنث ; لأن ما سبق غير معتبر في إيجاد شرط الحنث ، ولكن لا يرتفع اليمين به ; لأن ارتفاعها بوجود شرط الحنث .

التالي السابق


الخدمات العلمية