صفحة جزء
دخل رجل على رجل فدعاه إلى الغداء فحلف أن لا يتغدى ، ثم رجع إلى أهله فتغدى لم يحنث ; لأن يمينه إنما وقعت جوابا لكلامه ، ومعنى هذا أن مطلق الكلام يتقيد بما سبق فعلا أو قولا ، حتى لو قامت امرأته لتخرج ، فقال لها : إن خرجت فأنت طالق . كانت يمينه على تلك الخرجة ، فكذلك إذا دعاه إلى الغداء ، فقال : إن تغديت معناه الغداء الذي دعوتني إليه ، ولو صرح بذلك لم يحنث إذا رجع إلى أهله وتغدى ، ولا إذا تغدى عنده في يوم آخر ، فكذلك هنا . والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب ، وإليه المرجع والمآب .

التالي السابق


الخدمات العلمية