صفحة جزء
وإن حلف لا يشرب مع فلان شرابا ، فشربا في مجلس واحد من شراب واحد حنث ، وإن كان الإناء الذي يشربان منه مختلفا ، فإن شرب الحالف من شراب ، والآخر من شراب غيره ، وقد ضمهما مجلس واحد حنث ; لأن مراده الامتناع من منادمته ، وقد وجد ذلك إذا جمعهما مجلس واحد سواء كان الشراب واحدا أو مختلفا ، والإناء الذي يشربان فيه واحدا أو مختلفا ; لأن الشرب مع الغير هكذا يكون ، ألا ترى أن الأمير مع ندمائه يشرب ، ثم إناؤه الذي يشرب منه غير إنائهم ، وربما يشرب الصرف ، ويمزج لهم إلا أن يكون نوى شرابا واحدا حين حلف فحينئذ قد نوى أكمل ما يكون من الشرب مع فلان ، ونيته لذلك صحيح .

التالي السابق


الخدمات العلمية