صفحة جزء
[ ص: 2 ] باب الكسوة ( قال ) رضي الله عنه : وإذا حلف لا يشتري ثوبا ولا نية له فاشترى كساء خز أو طيلسانا أو فروا أو قباء أو غير ذلك مما يلبس الناس حنث ; لأن اسم الثوب حقيقة لهذا وينطلق عليه عرفا ، وإن اشترى مسحا أو بساطا لم يحنث ; لأن اسم الثوب لا يطلق عليه عادة وإنما يطلق على ملبوس بني آدم ، وفي الأيمان للعادة عبرة .

ولو اشترى قلنسوة لم يحنث ; لأنه ليس بثوب فالثوب ما يستر العورة وتجوز الصلاة فيه وكذلك لو اشترى خرقة لا تكون أي لا تبلغ نصف ثوب ; لأن هذا لا يستر العورة ولا يتأدى به الكسوة في الكفارة وإن اشترى أكثر من نصف الثوب حنث ; لأن اسم الثوب ينطلق على أكثر الثوب ولأنه يستر عورته وكذلك إن اشترى ثوبا صغيرا حنث ومراده ما يكون إزارا أو سراويل يستر العورة وتجوز الصلاة فيه وكذلك لو حلف لا يلبس ثوبا فلو سمى ثوبا بعينه ولبس منه طائفة يكون أكثر من نصفه حنث ; لأنه يسمى لابسا له ألا ترى أن الإنسان قد يلبس الرداء وبعض جوانبه على الأرض

التالي السابق


الخدمات العلمية