صفحة جزء
وإن حلف لا يلبس سلاحا فتقلد سيفا أو تنكب قوسا أو ترسا لم يحنث ; لأنه لا يسمى في الناس لابسا وإنما يسمى متقلدا للسيف أو حاملا للسلاح أو معلقا له على نفسه ولو لبس درع حديد حنث ; لأنه يسمى به لابسا للسلاح ، ولو حلف لا يلبس درعا فلبس درع حديد أو درع امرأة حنث ; لأن اسم الدرع تناولهما حقيقة وعادة فإن عني أحدهما فقد نوى التخصيص في اللفظ العام ، وذلك صحيح ، فلا يحنث إلا بلبس ما عني .

وإن حلف لا يلبس شيئا فلبس درع حديد أو درع امرأة أو خفين أو قلنسوة حنث في كل ذلك ; لأنه عقد يمينه على فعل اللبس في محل هو شيء واسم الشيء يتناول هذا كله ، وفعل اللبس يوجد في كلها فلهذا حنث . والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب .

التالي السابق


الخدمات العلمية