صفحة جزء
باب اليمين في الركوب ( قال ) رضي الله عنه وإذا حلف لا يركب دابة فركب حمارا أو فرسا أو برذونا أو بغلا حنث وكذلك إن ركب غيرها من الدواب كالبعير والفيل ; لأن اسم الدابة يتناوله حقيقة وعرفا فإن الدابة ما يدب على الأرض قال تعالى { وما من دابة في الأرض } الآية وفي الاستحسان لا يحنث لعلمنا أنه لم يرد التعميم في كل ما يدب على الأرض وقد وقع يمينه على فعل الركوب [ ص: 13 ] فيتناول ما يركب من الدواب في غالب البلدان وهو الخيل والبغال والحمير وقد تأيد ذلك بقوله تعالى { والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة } وإنما ذكر الركوب في هذه الأنواع الثلاثة فأما في الأنعام ذكر منفعة الأكل بقوله { والأنعام خلقها لكم } وبأن كان يركب الفيل والبعير في بعض الأوقات فذلك لا يدل على أن اليمين يتناوله ، ألا ترى أن البقر والجاموس يركب في بعض المواضع ؟ ثم لا يفهم أحد من قول القائل : فلان ركب دابة البقر إلا أن ينوي جميع ذلك فيكون على ما نوى ; لأنه نوى حقيقة كلامه وفيه تشديد عليه .

وإن عني الخيل وحده لم يدن في الحكم ; لأنه نوى التخصيص في اللفظ العام ، وإن قال : لا أركب وعني الخيل وحدها لم يدن في القضاء ولا فيما بينه وبين الله تعالى ; لأن في لفظه فعل الركوب ، والخيل ليس بمذكور ، ونية التخصيص تصح في الملفوظ دون ما لا لفظ له .

وإن حلف لا يركب فرسا فركب برذونا لم يحنث وكذلك إن حلف لا يركب برذونا فركب فرسا لم يحنث ; لأن البرذون فرس العجم والفرس اسم العربي ، فهو كما لو حلف لا يكلم عربيا فكلم عجميا أو على عكس هذا لم يحنث .

وإن حلف لا يركب شيئا من الخيل فركب فرسا أو برذونا حنث ; لأن اسم الخيل يجمع الكل قال الله تعالى { ومن رباط الخيل } الآية ، وقال صلى الله عليه وسلم { الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة } ولهذا يستحق الغازي السهم بالبرذون والفرس جميعا .

وإن حلف لا يركب دابة فحمل عليها مكرها لم يحنث ; لأنه عقد يمينه على فعله في الركوب وهو ما ركبها بل حمل عليها مكرها ، ألا ترى أن الحمل يتحقق فيما يستحيل نسبة الفعل إليه كالجمادات .

وإن ركب دابة عريانا أو بسرج أو إكاف حنث ; لأنه ركبها والركوب بهذه الأوصاف معتاد .

التالي السابق


الخدمات العلمية