قال ( ولو 
صلى الرجل الفجر ثم ذكر أنه لم يصل ركعتي الفجر لم يقضهما ) في قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة   nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبي يوسف  رحمهما الله تعالى ، وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد  رحمه الله تعالى أحب إلي أن يقضيهما إذا ارتفعت الشمس . أما سائر السنن إذا فاتت عن موضعها لم تقض عندنا خلافا 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790للشافعي  رضي الله تعالى عنه ( ودليلنا ) حديث { 
 nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة  رضي الله تعالى عنها حين قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنقضيها نحن ؟ فقال لا   } ولأن السنة عبارة عن الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم فيما تطوع به وهذا المقصود لا يحصل بالقضاء بعد الفوات وهي  
[ ص: 162 ] مشروعة للفصل بين الأذان والإقامة فلا يحصل هذا بالقضاء بعد الفراغ من المكتوبة فأما سنة الفجر فلو فاتت مع الفجر قضاها معه استحسانا لحديث { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=79408ليلة التعريس فإن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعتي الفجر ثم صلى الفجر   } ولأن لهذه السنة من القوة ما ليس لغيرها . قال صلى الله عليه وسلم { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=79409صلوها فإن فيها الرغائب   } وإن انفردت بالفوات لم تقض عند 
 nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة   nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبي يوسف  رحمهما الله تعالى ; لأن موضعها بين الأذان والإقامة وقد فات ذلك بالفراغ من الفرض وعند 
 nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد  رحمه الله تعالى يقضيها إذا ارتفعت الشمس قبل الزوال هكذا روي عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر  رضي الله تعالى عنهما ولأن ما قبل الزوال في حكم أول النهار وعند 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي  رحمه الله تعالى يقضيها قبل طلوع الشمس بناء على أصله في الصلوات التي لها سبب والله سبحانه وتعالى أعلم