صفحة جزء
( قال ) وإن أقر الخصي بالزنا أو شهدت به عليه الشهود حد ; لأن للخصي آلة الزنا ، وإنما ينعدم بالخصي الإنزال ، وذلك غير معتبر في إتمام فعل الزنا فيلزمه من حد ما يلزم الفحل

التالي السابق


الخدمات العلمية