صفحة جزء
( قال ) وإذا زنى الرجل مرات أو قذف مرات أو سرق مرات أو شرب مرات لا يقام عليه إلا حد واحد ; لأن مبنى الحدود على التداخل لما أن المقصود بها الزجر وذلك يحصل بحد واحد ، ولأن المقصود إظهار كذب القاذف لدفع العار عن المقذوف وذلك يحصل بإقامة حد واحد ، ولأن المغلب في حد القذف حق الله تعالى عندنا على ما نبينه في بابه

التالي السابق


الخدمات العلمية