صفحة جزء
( قال ) ومن وطئ امرأة في نكاح فاسد ثم قذفه رجل لا حد عليه ; لأنه ارتكب وطئا حراما غير مملوك فيسقط به إحصانه

التالي السابق


الخدمات العلمية