صفحة جزء
( وينهض على صدور قدميه حتى يستتم قائما في الركعة الثانية عندنا ) وقال الشافعي رضي الله عنه الأولى أن يجلس جلسة خفيفة ، ثم ينهض ، لحديث مالك بن الحويرث رضي الله عنه : { أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رفع رأسه من السجود في السجدة الثانية جلس جلسة خفيفة ، ثم ينهض } ، ولأن كل ركعة تشتمل على جميع أركان الصلاة ومن أركانها القعدة فينبغي أن يكون ختم كل ركعة بقعدة قصيرة أو طويلة .

ولنا حديث وائل بن حجر رضي الله تعالى عنه : { أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رفع رأسه من السجود إلى الركعة الثانية نهض على صدور قدميه } ، ولأنه لو كان هاهنا قعدة لكان الانتقال إليها ومنها بالتكبير ولكان لها ذكر مسنون كما في الثانية والرابعة وتأويل حديثهم أنه فعل لأجل العذر بسبب الكبر كما روي عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال : { إني امرؤ قد بدنت ، فلا تبادروني بركوع ولا سجود } ، ومنهم من يروي بدنت ، وهو تصحيف ، فإن البدانة هي الضخامة ولم ينقل في صفات رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وفي قوله نهض على صدور قدميه إشارة إلى أنه لا يعتمد بيديه على الأرض عند قيامه كما لا يعتمد على جالس بين يديه والمعنى أنه اعتماد من غير حاجة فكان مكروها والذي روي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه : { أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم في صلاته شبه العاجز } ، تأويله أنه كان عند العذر بسبب الكبر .

التالي السابق


الخدمات العلمية