صفحة جزء
فإن وطئ المعتدة من طلاق بائن أو ثلاث لم يحد قاذفه ; لأن هذا وطء في غير الملك ، وإن وطئ امرأة مستكرهة لم يحد قاذفه ، ولا قاذفها ; لأن هذا وطء غير مملوك ، وعند الإكراه ، وإن كان يسقط الإثم عنها فلا يخرج من أن يكون الفعل زنى ، فلهذا سقط إحصانها

التالي السابق


الخدمات العلمية