صفحة جزء
( قال ) وكل شيء أوجبنا فيه الحد على الأجنبي ، فإنه إذا قال ذلك لامرأته وهما حران مسلمان فعليهما اللعان ; لأن اللعان موجب قذف الزوج زوجته بالنص ، وقد بيناه في باب اللعان

التالي السابق


الخدمات العلمية